الفيض الكاشاني
519
الوافي
17763 - 43 التهذيب ، 7 / 59 / 55 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا إلا أن تطيب نفس صاحبه » . 17764 - 44 التهذيب ، 7 / 59 / 53 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي » ( 1 ) . 17765 - 45 التهذيب ، 7 / 26 / 29 / 1 ابن محبوب عن النخعي عن الفقيه ، 3 / 270 / 3976 ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها ( 2 ) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لو أنه فلت منها ( 3 ) أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها
--> ( 1 ) قوله « لا ينبغي » حمله الشيخ في الإستبصار على الكراهية والعلامة في المختلف على الحرمة ، ولعل الكراهة أوفق إذ لا مانع من أن يلتزم البائع جبران خسارة المشتري فإنه كبذل البائع لشيء له مجانا . « ش » . ( 2 ) في التهذيب المطبوع : فقلبها بدل فقبلها ، أما في الفقيه المطبوع ففتشها . ( 3 ) في التهذيب المطبوع : قلب بدل فلت ، وفي الفقيه المطبوع قلبها .